• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حجية القرار الجزائي تقتصر على الوقائع التي فصل فيها فصلاً لازماً ولا تمتد إلى ما عرض له دون لزوم

تقتصر حجية القرار الجزائي على ما فصل فيه القاضي الجزائي فصلاً لازماً لازماً للفصل في النزاع الجزائي، ولا تمتد إلى الوقائع أو الملاحظات التي أوردها عرضاً أو دون لزوم، إذ لا تكون هذه الأخيرة حجة في الدعوى المدنية.

نص الاجتهاد

حجية القرار الجزائي تبقى قاصرة على الوقائع التي فصل فيها القرار فصلاً لازماً أما ما تطرق له القرار الجزائي دون لزوم فلا يعتبر حجة في الدعوى المدنية