تقتصر حجية القرار الجزائي على ما فصل فيه القاضي الجزائي فصلاً لازماً لازماً للفصل في النزاع الجزائي، ولا تمتد إلى الوقائع أو الملاحظات التي أوردها عرضاً أو دون لزوم، إذ لا تكون هذه الأخيرة حجة في الدعوى المدنية.
حجية القرار الجزائي تبقى قاصرة على الوقائع التي فصل فيها القرار فصلاً لازماً أما ما تطرق له القرار الجزائي دون لزوم فلا يعتبر حجة في الدعوى المدنية