إذا كان النزاع يتعلق بأتعاب ناشئة عن عقد وكالة مصرفية، فإنها لا تدخل في نطاق المرسوم التشريعي 167، ويختص القضاء العادي بالفصل فيها. ولا يمتد تفسير الوزير لنصوص المرسوم إلا إلى المسائل الداخلة أصلاً في نطاقه التشريعي.
ان اتعاب وكيل مصرف لاتخضع لاحكام المرسوم التشريعي 167 لانها ناتجة عن عقد الوكالة والقضاء العادي هو المختص للنظر فيها , أما التفسير الصادر عن وزير المالية لهذا المرسوم فلا يسري إلا في حدود المواضيع الخاضعة لأحكامه والمتعلقة بتحديد الروانب والتعويضات التي يتقاضاها الموظفون والمستخدمون والعمال لدى احدى الجهات المحددة في المادة الأولى منه