• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز قبول طلب التحليف استناداً إلى مبادئ المجاملة الدولية ولو لم يوجد اتفاق قضائي بين البلدين

يجوز قبول طلب التحليف ولو لم يوجد اتفاق قضائي بين البلدين، إذا كان هذا القبول قائماً على مبادئ المجاملة الدولية.

نص الاجتهاد

إن عدم وجود اتفاق قضائي بين البلدين لا يحول دون قبول طلب التحليف نظراً لارتكانه على مبادئ المجاملة الدولية