يجوز قبول طلب التحليف ولو لم يوجد اتفاق قضائي بين البلدين، إذا كان هذا القبول قائماً على مبادئ المجاملة الدولية.
إن عدم وجود اتفاق قضائي بين البلدين لا يحول دون قبول طلب التحليف نظراً لارتكانه على مبادئ المجاملة الدولية