• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت انعدام سبب الدين في السند لأمر إلا بالكتابة

انعدام سبب الدين في السند للأمر لا يثبت إلا بالدليل الكتابي.

نص الاجتهاد

ان انعدام سبب الدين في السند للامر لايثبت الا بالدليل الكتابي .