لا يُقبل إثبات انعدام سبب الدين الموثق بسندٍ خطي بالبينة الشفهية إلا عند توافر سببٍ قانوني يجيز سماعها، ويجب التمسك بهذا السبب وإبرازه أصولاً.
اثبات انعدام سبب الدين الموثق بسند يكون بوثيقة خطية ما لم يكن هناك سب لقبول البينة الشفهية مقدم أصولا .