• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انعدام سبب الدين الثابت بسند لا يثبت إلا بالكتابة ما لم يجز القانون سماع البينة الشفهية

لا يُقبل إثبات انعدام سبب الدين الموثق بسندٍ خطي بالبينة الشفهية إلا عند توافر سببٍ قانوني يجيز سماعها، ويجب التمسك بهذا السبب وإبرازه أصولاً.

نص الاجتهاد

اثبات انعدام سبب الدين الموثق بسند يكون بوثيقة خطية ما لم يكن هناك سب لقبول البينة الشفهية مقدم أصولا .