• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تبليغ صيغة اليمين بواسطة الغير، ويعدّ تخلف المطلوب تحليفه عن الحضور بعد تبلغه نكولاً عن حلفها

صحة تبليغ صيغة اليمين عن طريق الغير متى تم إلى من يقوم مقام المطلوب أو يتصل به اتصالاً يحقق العلم، وتخلف المكلّف بالحضور بعد التبليغ الصحيح يُعد نكولاً عن حلف اليمين.

نص الاجتهاد

يجوز تبليغ صيغة اليمين بالواسطة وتخلف المطلوب تحليقه عن حضور الجلسة المعينة لحلف اليمين رغم تبلغه بواسطة مستخدمه يعتبر نكولاً عن حلفها