صحة تبليغ صيغة اليمين عن طريق الغير متى تم إلى من يقوم مقام المطلوب أو يتصل به اتصالاً يحقق العلم، وتخلف المكلّف بالحضور بعد التبليغ الصحيح يُعد نكولاً عن حلف اليمين.
يجوز تبليغ صيغة اليمين بالواسطة وتخلف المطلوب تحليقه عن حضور الجلسة المعينة لحلف اليمين رغم تبلغه بواسطة مستخدمه يعتبر نكولاً عن حلفها