استحالة تنفيذ الالتزام تؤدي إلى انفساخ العقد بقوة القانون دون حاجة إلى توجيه إنذار، لأن الإعذار لا محل له عند استحالة التنفيذ.
اذا استحال تنفيذ الالتزام فلا يعود هناك من جدوى بتوجيه الانذار وينفسخ العقد من تلقاء نفسه