• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا استحال تنفيذ الالتزام انفسخ العقد من تلقاء نفسه ولا محل لتوجيه الإنذار

استحالة تنفيذ الالتزام تؤدي إلى انفساخ العقد بقوة القانون دون حاجة إلى توجيه إنذار، لأن الإعذار لا محل له عند استحالة التنفيذ.

نص الاجتهاد

اذا استحال تنفيذ الالتزام فلا يعود هناك من جدوى بتوجيه الانذار وينفسخ العقد من تلقاء نفسه