استحالة تنفيذ التزام البائع بسبب استيلاء الجهة المختصة على المبيع تُسقط وجوب الإعذار قبل الفسخ، لأن الإعذار لا يُطلب إذا كان التنفيذ غير ممكن قانوناً أو واقعاً.
استيلاء الإصلاح الزراعي على الأرض المباعة بموجب عقد يعفي الشاري من إعذار البائع بفسخ هذا العقد قبل فسخه لاستحالة التنفيذ