• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استيلاء الإصلاح الزراعي على الأرض المبيعة يرفع عن المشتري وجوب إعذار البائع قبل الفسخ لاستحالة التنفيذ

استحالة تنفيذ التزام البائع بسبب استيلاء الجهة المختصة على المبيع تُسقط وجوب الإعذار قبل الفسخ، لأن الإعذار لا يُطلب إذا كان التنفيذ غير ممكن قانوناً أو واقعاً.

نص الاجتهاد

استيلاء الإصلاح الزراعي على الأرض المباعة بموجب عقد يعفي الشاري من إعذار البائع بفسخ هذا العقد قبل فسخه لاستحالة التنفيذ