صيغة اليمين تُبلّغ بذات الإجراءات القانونية الخاصة بتبليغ المذكرات القضائية، ولا يجوز تبليغها على نحوٍ مغاير لتلك الإجراءات.
تتبع نفس إجراءات تبليغ المذكرات القضائية بتبليغ صيغة اليمين