• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مجرد إشعال النار في محل يخشى منه امتدادها إلى غيره يجعل الجريمة تامة ولا تعتبر باقية في درجة الشروع

إذا أُشعلت النار في محلٍّ يُخشى من امتدادها إلى غيره، اعتُبرت الجريمة تامة قانونًا ولا تُوصَف بالشروع.

نص الاجتهاد

مجرد إشعال النار في محل يخشى منه امتدادها إلى غيره يجعل الجريمة تامة ولا تعتبر باقية في درجة الشروع .