إذا أُشعلت النار في محلٍّ يُخشى من امتدادها إلى غيره، اعتُبرت الجريمة تامة قانونًا ولا تُوصَف بالشروع.
مجرد إشعال النار في محل يخشى منه امتدادها إلى غيره يجعل الجريمة تامة ولا تعتبر باقية في درجة الشروع .