• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اضرام النار قصدا في الأثاث الموجود في البناء يشكل خطرا شاملا يخشى من امتدادها الى غيره وتكون الجريمة تامة وليش شروعا

تتحقق الجريمة التامة في إضرام النار قصداً في أثاثٍ داخل البناء إذا كان الفعل من شأنه إحداث خطرٍ شاملٍ قابلٍ للامتداد، ولو لم تثبت أضرارٌ أوسع بالفعل.

نص الاجتهاد

ان اضرام النار قصدا في الأثاث الموجود في البناء يشكل خطرا شاملا يخشى من امتدادها الى غيره وتكون الجريمة تامة وليش شروعا فيها .