تتحقق الجريمة التامة في إضرام النار قصداً في أثاثٍ داخل البناء إذا كان الفعل من شأنه إحداث خطرٍ شاملٍ قابلٍ للامتداد، ولو لم تثبت أضرارٌ أوسع بالفعل.
ان اضرام النار قصدا في الأثاث الموجود في البناء يشكل خطرا شاملا يخشى من امتدادها الى غيره وتكون الجريمة تامة وليش شروعا فيها .