الأصل أن مخالفة أحكام الانتداب أو شغل الوظيفة القضائية من حيث المدة لا تؤدي بذاتها إلى انعدام الولاية أو بطلان الأحكام الصادرة عن القاضي المنتدب متى كانت صفته القضائية قائمة. كما أن بحث القاضي في مسائل فرعية سابقة في الدعوى لا يشكل سبباً لبطلان تشكيل المحكمة أو لمانع من الاشتراك في الحكم ما لم يثبت...
انتداب قاضي لرئاسة محكمة لمدة تزيد على ثلاثة اشهر رغم مخالفته قانون السلطة القضائية الا انه لا يؤثر في ولايته وسلطته في الحكم مباشرة قاضي الإحالة البحث في دعوى في أمور فرعية فقط لا يؤثر في صحته تشكيل المحكمة من جهة اشتراك القاضي نفسه في إصدار حكم في الدعوى نفسها