• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل الحكم الصادر عن المحكمة الروحية الأرثوذكسية إذا خلا من التنويه بأنه صدر باسم الشعب العربي في سورية

يشترط لصحة الحكم الصادر عن المحكمة الروحية الأرثوذكسية أن يتضمن التنويه بأنه صدر باسم الشعب العربي في سورية، وإلا وقع باطلاً بطلاناً مطلقاً.

نص الاجتهاد

خلو الحكم الصادر عن المحكمة الروحية الأرثوذكسية من التنويه بأنه صدر باسم الشعب العربي في سورية يجعله باطلاً بطلاناً مطلقاً.