يشترط لصحة الحكم الصادر عن المحكمة الروحية الأرثوذكسية أن يتضمن التنويه بأنه صدر باسم الشعب العربي في سورية، وإلا وقع باطلاً بطلاناً مطلقاً.
خلو الحكم الصادر عن المحكمة الروحية الأرثوذكسية من التنويه بأنه صدر باسم الشعب العربي في سورية يجعله باطلاً بطلاناً مطلقاً.