إذا استوفي بدل فروغ على نحوٍ مخالفٍ للنظام العام في الإيجار، جاز استرداده ضمن المدة الطويلة للتقادم، وهي خمس عشرة سنة.
ان استيفاء بدل الفروغ مخالف للنظام العام المستفاد من قانون الايجار ويتقادم طلب استرداده بخمس عشرة سنة .