• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحال إليه مطالبة المحيل مباشرة متى التزم المحيل بسداد قيمة الحق في الأجل المحدد دون حاجة إلى الرجوع على المدين المحال عليه

متى تعهّد المحيل للمحال إليه بسداد قيمة الحق في أجل معيّن، ثبت للمحال إليه حق الرجوع المباشر على المحيل عند الإخلال بالالتزام، من غير اشتراط مراجعة المدين المحال عليه أولاً.

نص الاجتهاد

للمحال إليه حق مداعاة المحيل مباشرة دون الرجوع على المدين المحال عليه إذا تعهد المحيل بتسديد قيمة الحق في التاريخ المعين.