متى تعهّد المحيل للمحال إليه بسداد قيمة الحق في أجل معيّن، ثبت للمحال إليه حق الرجوع المباشر على المحيل عند الإخلال بالالتزام، من غير اشتراط مراجعة المدين المحال عليه أولاً.
للمحال إليه حق مداعاة المحيل مباشرة دون الرجوع على المدين المحال عليه إذا تعهد المحيل بتسديد قيمة الحق في التاريخ المعين.