توجيه اليمين الحاسمة يتضمن التنازل عن سائر البينات في المسألة محلّ اليمين، وبعد حلفها لا يقبل من الخصم إثبات كذبها أو نقض أثرها ببيّنة لاحقة، ما لم يخرج النزاع عن نطاق الصيغة الموجَّهة.
ليس للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم المناقشة: لما كان الطاعن وجه اليمين الحاسمة للمطعون ضدها فحلفتها وكان توجيه اليمين يتضمن التنازل عما عداها من البينات ، وكان لا يجوز للخصهم ان يثبت كذب اليمين بعد، ان يؤديها الخصم طبقا للمادة 120 بينات كانطلب التوقف عن السير بالدعوى الشرعية ريثما يبت بالدعوى الجزائية لا دليل عليهولما كانت صيغة اليمين الحاسمة تضمنت أن المطعون ضدها لم يصلها المعجل لا بالذات ولا بالواسطة وبذلك شملت نفيها الاستلام المبلغ عن طريق والدها او اي طريق آخر .كان ما ادلى به الطاعن في هذا السبيل مستلزم الرد .