• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقاضي حصة من الأرباح لقاء العمل دون مشاركة في رأس المال وحق الإيجار لا يعد شراكة موجبة للتخلية

لا تُعدّ العلاقة شراكةً موجبةً للتخلية إذا انحصرت في اقتسام الأرباح لقاء العمل دون مشاركة في رأس المال أو في حق الإيجار.

نص الاجتهاد

ان الشراكة القائمة على تقاضي حصة من الأرباح لقاء العمل دون شراكة في رأس المالك وحق الايجار لايشكل الشراكة الموجبة للتخلية .