لا تُعدّ العلاقة شراكةً موجبةً للتخلية إذا انحصرت في اقتسام الأرباح لقاء العمل دون مشاركة في رأس المال أو في حق الإيجار.
ان الشراكة القائمة على تقاضي حصة من الأرباح لقاء العمل دون شراكة في رأس المالك وحق الايجار لايشكل الشراكة الموجبة للتخلية .