مجرد منح الغير حصة من أرباح المتجر مقابل عمله أو علمه، من دون اشتراكه في رأس المال، لا يشكل إيجاراً ثانوياً ولا يُنشئ سبباً للتخلية.
ادخال شركاء يعلمون فقط في المتجر لقاء حصة في الربح دون شراكة في رأس المال ليس ايجاراً ثانوياً ولا ينتج التخلية .