• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إدخال شركاء في المتجر لقاء حصة من الربح دون مشاركة في رأس المال لا يعد إيجاراً ثانوياً ولا يوجب التخلية

مجرد منح الغير حصة من أرباح المتجر مقابل عمله أو علمه، من دون اشتراكه في رأس المال، لا يشكل إيجاراً ثانوياً ولا يُنشئ سبباً للتخلية.

نص الاجتهاد

ادخال شركاء يعلمون فقط في المتجر لقاء حصة في الربح دون شراكة في رأس المال ليس ايجاراً ثانوياً ولا ينتج التخلية .