التخمين الواقع بين المستأجر والمستأجر الثانوي لا يجاوز أطرافه، ولا ينعكس على بدل الإيجار الثابت في العلاقة بين المؤجر والمستأجر الأصلي.
التخمين بين المستأجر والمستأجر الثانوي يقتصر عليهما ولا يتجاوز بأثره إلى البدل بين المؤجر والمستأجر .