• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحقيق التخمين بين المستأجر والمستأجر الثانوي لا يؤثر في تحديد البدل المستحق بين المؤجر والمستأجر

التخمين الواقع بين المستأجر والمستأجر الثانوي لا يجاوز أطرافه، ولا ينعكس على بدل الإيجار الثابت في العلاقة بين المؤجر والمستأجر الأصلي.

نص الاجتهاد

التخمين بين المستأجر والمستأجر الثانوي يقتصر عليهما ولا يتجاوز بأثره إلى البدل بين المؤجر والمستأجر .