الواقعة المادية المتعلقة بتكليف المدعى عليهم توكيل وكيل للدفاع عنهم تثبت بكافة طرق الإثبات القانونية، ولا تنطبق عليها قيود الإثبات المقررة للالتزامات المدنية.
إن تكليف المدعى عليهم بتوكيل وكيل يدافع عنهم يشكل واقعة مادية تثبت بكافة طرق الإثبات القانونية وليست التزاما مدنيا تخضع لقواعد الإثبات المنصوص عنها في المادة 54 بينات