• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكليف المدعى عليهم بتوكيل وكيل للدفاع عنهم واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات

الواقعة المادية المتعلقة بتكليف المدعى عليهم توكيل وكيل للدفاع عنهم تثبت بكافة طرق الإثبات القانونية، ولا تنطبق عليها قيود الإثبات المقررة للالتزامات المدنية.

نص الاجتهاد

إن تكليف المدعى عليهم بتوكيل وكيل يدافع عنهم يشكل واقعة مادية تثبت بكافة طرق الإثبات القانونية وليست التزاما مدنيا تخضع لقواعد الإثبات المنصوص عنها في المادة 54 بينات