قرار توحيد دعويين لا يفصل في أساس النزاع، ولا يترتب عليه زوال ولاية المحكمة عن الدعوى، ولا يقبل الطعن مستقلاً بوصفه قراراً غير فاصل في الموضوع.
قرار توحيد دعويين لا يفصل في الاساس ولا يرفع يد المحكمة عن الدعوى ولا يقبل الطعن مستقلا .