لا يترتب على إدخال شريك عمل في المتجر مقابل حصة من الأرباح أثرٌ مُخلٍّ يجيز التخلية، حتى مع وضع اسم الشريك على واجهة المحل، لأن عنوان المحل ليس من العناصر الجوهرية في المتجر.
اذا كان الشريك المدخل في المتجر شريك عمل بحصة من الأرباح لا يعتبر إدخاله منتجاً للتخلية حتى لو وضع اسم الشريك على المحل لان عنوان المحل ليس عنصراً رئيسياً في المتجر .