• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إدخال شريك عمل بحصة من الأرباح لا يعد سبباً للتخلية ولو وضع اسمه على المحل لأن عنوان المحل ليس عنصراً رئيسياً في المتجر

لا يترتب على إدخال شريك عمل في المتجر مقابل حصة من الأرباح أثرٌ مُخلٍّ يجيز التخلية، حتى مع وضع اسم الشريك على واجهة المحل، لأن عنوان المحل ليس من العناصر الجوهرية في المتجر.

نص الاجتهاد

اذا كان الشريك المدخل في المتجر شريك عمل بحصة من الأرباح لا يعتبر إدخاله منتجاً للتخلية حتى لو وضع اسم الشريك على المحل لان عنوان المحل ليس عنصراً رئيسياً في المتجر .