• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعلق الفصل في الدعوى المدنية على الدعوى الجزائية إلا إذا كان الحكم المدني متوقفًا على نتيجة الجزائية

قاعدة «الجزائي يعقل المدني» لا تعمل على إطلاقها، وإنما تُطبَّق فقط عند قيام ارتباطٍ لازمٍ يجعل الحكم في الدعوى المدنية متوقفاً على ثبوت أو نفي الواقعة محلّ الدعوى الجزائية.

نص الاجتهاد

قاعدة الجزائي يعقل المدني لا تطبق إلا إذا كان الادعاء المدني يتوقف الفصل فيه على صدور الحكم في الدعوى الجزائية