قاعدة «الجزائي يعقل المدني» لا تعمل على إطلاقها، وإنما تُطبَّق فقط عند قيام ارتباطٍ لازمٍ يجعل الحكم في الدعوى المدنية متوقفاً على ثبوت أو نفي الواقعة محلّ الدعوى الجزائية.
قاعدة الجزائي يعقل المدني لا تطبق إلا إذا كان الادعاء المدني يتوقف الفصل فيه على صدور الحكم في الدعوى الجزائية