إذا نظم قانون التأمينات الاجتماعية نوعين من المعاشات أحدهما معاش الشيخوخة المترتب على الوفاة والآخر معاش الوفاة الطبيعية، فلا يجوز الجمع بينهما عن ذات الحالة الاستحقاقية، ويتعين الاكتفاء بما يجيزه القانون دون ازدواج في الاستفادة.
لايجوز الجمع بين معاش الشيخوخة المترتب على الوفاة المنصوص عنه في المادة 57 من قانون التأمينات الاجتماعية ومعاش الوفاة الطبيعية الوارد في المواد 62و63و64 منه .