إذا كانت الحماة وابنتها طرفين في العلاقة بالنسبة للزوج، عُدّتا قانوناً بمنزلة شخصٍ واحد، فلا يُفصل بينهما في التكييف القانوني للأثر المتصل بالزوج.
الرجل وحماية بحكم المالك المستقل لان الحماة وابنتها بحكم الشخص الواحد قانوناً بالنسبة للزوج .