• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحماة وابنتها تعدان شخصاً واحداً قانوناً بالنسبة للزوج فلا تقوم لهما صفة المالك المستقل

إذا كانت الحماة وابنتها طرفين في العلاقة بالنسبة للزوج، عُدّتا قانوناً بمنزلة شخصٍ واحد، فلا يُفصل بينهما في التكييف القانوني للأثر المتصل بالزوج.

نص الاجتهاد

الرجل وحماية بحكم المالك المستقل لان الحماة وابنتها بحكم الشخص الواحد قانوناً بالنسبة للزوج .