إذا كان رسم الحراسة دون مئة ليرة جاز إثبات الاتفاق على الإعفاء منه بجميع طرق الإثبات، ومنها البينة الشخصية.
أذا كان رسم الحراسة دون مئة ليرة جاز اثبات الاتفاق على الإعفاء منه بالبينة الشخصية المناقشة: لما كان القرار المطعون فيه لم يبحث في دفوع الطاعن المتعلقة بوجود اتفاق على إعفائه من رسم الحراسة وأنه مستعد لإثبات ذلك بجميع طرق الإثبات ومنها البينة الشخصية باعتبار أن مقداره أقل من مئة ليرة سورية فإنه يغدو مشوباً بالقصور في الأسباب مما يستوجب النقض.