ردّ الاعتراض لعدم حضور الجلسة الأولى في المحاكمة الاعتراضية يُعدّ قراراً نهائياً مُنهياً لولاية المحكمة في الدعوى، فلا تملك العدول عنه أو تعديله من تلقاء نفسها بعد صدوره.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/ 1111 – إن رد الاعتراض لعدم حضور الجلسة الأولى قرار نهائي. إن رد الاعتراض لعدم الحضور في الجلسة الأولى من المحاكمة الاعتراضية وفقاً للمادة 207 من الأصول الجزائية قرار نهائي يرفع يد المحكمة عن الدعوى فلا يسوغ لها بعد ذلك أن تعدل عن قرارها لأنها لا تملك هذا الحق قبل أن ينقض قرارها من محكمة النقض.