للأب الوليّ على ابنته القاصرة سلطة تأجير عقارها لمدة سنة دون اشتراط الحصول على إذن القاضي الشرعي.
يحق للاب الولي على ابنته القاصرة تأجير عقارها لمدة سنة دون اذن القاضي الشرعي .