• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للأب الولي تأجير عقار ابنته القاصرة لمدة سنة دون إذن القاضي الشرعي

للأب الوليّ على ابنته القاصرة سلطة تأجير عقارها لمدة سنة دون اشتراط الحصول على إذن القاضي الشرعي.

نص الاجتهاد

يحق للاب الولي على ابنته القاصرة تأجير عقارها لمدة سنة دون اذن القاضي الشرعي .