السبق في إقامة دعوى التخلية للسكنى لا يُنشئ مانعاً من تجديد الادعاء إلا إذا انتهى إلى حكم سابق مكتسب الأثر في موضوع التخلية.
لا يكفي سبق الادعاء بالتخلية للسكنى لمنع الادعاء الجديد ولكن يقتضي ان يكون صدر حكم سابق بهذه التخلية .