إذا باشر الفاعل تنفيذ القتل العمد بأعمالٍ ماديةٍ مباشرةٍ ولم يقع الموت، فإن الفعل يُعدّ شروعاً؛ ويُوصف بالناقص إذا توقّف التنفيذ قبل تمام الأفعال، ويتحول إلى شروع تام متى أُصيبت المجني عليه تحققت به جميع الأفعال التنفيذية اللازمة للنتيجة دون أن تتحقق الوفاة.
إن انتقال المتهم إلى ضيعة المجني عليه لأجل قتله تعمداً ورميه من أحد الفاعلين بطلقة نارية دون إصابة هو من قبيل المحاولة الناقصة التي تتحول إلى تامة بحصول الاصابة دون الموت إذ يتحقق عندئذ اتيان الفاعل جميع الأفعال الاجرامية اللازمة لوقوع الجرم