لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يوقف مزاد بيع العقار أو يوقف البيع ما دام الاختصاص بذلك معقوداً لرئيس التنفيذ، واستثناء ذلك يكون عند الادعاء باستحقاق العقار كله أو بعضه في المناطق التي لم تُجر فيها أعمال التحديد والتحرير.
ان اختصاص رئيس التنفيذ في بيع العقارات بالمزاد العلني او إيقافه يحد من سلطة قاضي الأمور المستعجلة ويمنعه من الحكم بوقف المزايدة او البيع الا في حالة الادعاء باستحقاق العقار كله او بعضه في المناطق التي لم تجر فيها أعمال التحديد والتحرير .