• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص رئيس التنفيذ ببيع العقار بالمزاد العلني يمنع قاضي الأمور المستعجلة من وقف المزايدة أو البيع إلا عند الادعاء باستحقاق العقار كله أو بعضه

لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يوقف مزاد بيع العقار أو يوقف البيع ما دام الاختصاص بذلك معقوداً لرئيس التنفيذ، واستثناء ذلك يكون عند الادعاء باستحقاق العقار كله أو بعضه في المناطق التي لم تُجر فيها أعمال التحديد والتحرير.

نص الاجتهاد

ان اختصاص رئيس التنفيذ في بيع العقارات بالمزاد العلني او إيقافه يحد من سلطة قاضي الأمور المستعجلة ويمنعه من الحكم بوقف المزايدة او البيع الا في حالة الادعاء باستحقاق العقار كله او بعضه في المناطق التي لم تجر فيها أعمال التحديد والتحرير .