• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الضبوط الجمركية المنظمة وفق الأصول لا يطعن بها إلا بالتزوير أما محاضر الإقرار بالتهريب فتجوز إثبات عكسها

الضبوط الجمركية المنظمة أصولاً وفق أحكام قانون الجمارك تكون حجةً بما ورد فيها ولا تُنازع إلا بطريق التزوير، بينما محاضر الإقرار بالتهريب التي لا تتضمن سوى اعتراف المخالفين تبقى قابلةً لإثبات عكسها.

نص الاجتهاد

اذا كانت الضبوط الجمركية منظمة وفقا لاحكام المواد 308 وما يليها من قانون الجمارك وجب الاخذ بها حتى يثبت تزويرها لتضمنها مصادرة البضاعة المهربة اما اذا كانت مقتصرة على تدوين إقرار المخالفين بالتهريب فإنها تكون قابلة لاثبات العكس .