الضبوط الجمركية المنظمة أصولاً وفق أحكام قانون الجمارك تكون حجةً بما ورد فيها ولا تُنازع إلا بطريق التزوير، بينما محاضر الإقرار بالتهريب التي لا تتضمن سوى اعتراف المخالفين تبقى قابلةً لإثبات عكسها.
اذا كانت الضبوط الجمركية منظمة وفقا لاحكام المواد 308 وما يليها من قانون الجمارك وجب الاخذ بها حتى يثبت تزويرها لتضمنها مصادرة البضاعة المهربة اما اذا كانت مقتصرة على تدوين إقرار المخالفين بالتهريب فإنها تكون قابلة لاثبات العكس .