• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الضبوط التي ينظمها رجال الجمارك والمتضمنة إقرار المخالف بالتهريب دون مصادرة المواد المهربة تعتبر ثابتة حتى ثبوت عكسها وليس تزويرها وإقرار

الضبط الجمركي الذي يثبت فيه إقرار المخالف بالتهريب يُعتدّ به كقرينة أو دليل إلى أن يثبت العكس، ولا يُعدّ مزوّراً لمجرّد عدم مصادرة المواد المهربة. وإقرار أحد المساهمين في التهريب على نفسه وعلى الاشتراك مع غيره يصلح دليلاً على سائر الشركاء، ولا تُطبّق عليه القاعدة المدنية التي تحصر أثر الإقرار بالمقر...

نص الاجتهاد

الضبوط التي ينظمها رجال الجمارك والمتضمنة إقرار المخالف بالتهريب دون مصادرة المواد المهربة تعتبر ثابتة حتى ثبوت عكسها وليس تزويرها وإقرار أحد المخالفين بارتكابه جرم التهريب بالاشتراك مع آخرين دليل عليهم كسائر الأدلة ولا مجال للأخذ بالقواعد الحقوقية التي تجعل الإقرار غير نافذ على غير المقر.