• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسأل الشركة عن الضرر الناجم عن إهمالها تسوير المكان الخطِر وحراسته ما لم يثبت أن المتضرر اقتحم المكان رغم منعه

يُسأل مالك أو حائز المكان الخطِر عن الضرر الناشئ عن إهمال تسويره وتأمينه متى كان من شأن هذا الإهمال أن يتيح الوصول إلى مصدر الخطر، ولا ينتفي الخطأ إلا بإثبات اتخاذ المنع الكافي أو أن المتضرر خالف منعاً ثابتاً ودخل رغم ذلك.

نص الاجتهاد

تبقى الشركة مسؤولة عن الضرر من إهمالها تسوير المكان وحراسته ما لم يثبت أنها منعت المتضرر فلم يمتنع المناقشة: حيث أن الحكم المطعون فيه استثبت بما له أصله في الأوراق أن إصابة الابنة في يدها كان من جراء دخولها من ثغرة تركتها الشركة اليوغوسلافية في السور الجنوبي للأسلاك الشائكة في الأرض الموجودة فيها آلاتها التي أورثت الضرر في اليد المذكورة. وحيث أن ما جاء في الحكم المطعون فيه من أن ترك هذه الثغرة وعدم اتخاذ الاحتياطات لإقامتها أو إصلاحها يشكل خطأ مدنياً من قبل الشركة المشار إليها يبقى مستساغاً لأن وجود الآلات الخطرة يستدعي عادة وضع حواجز لمنع الاقتراب منها، وهو ما أقدمت عليه الشركة المذكورة وتبقى مخطئة في إهمالها سد الثغرات الظاهرة بالوسعة المبينة في الحكم المطعون فيه طالما أنه لم يقم دليل على أن الابنة دخلت من الثغرة رغم منعها ولا ينفي عن الشركة هذا الخطأ وجود حراس على الأبواب الرئيسية ويتعين رفض هذا الطلب.