• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرار القضائي الصادر في غرفة المذاكرة بتقدير أتعاب خبير يُعتبر من القرارات الولائية الداخلة في حدود ولاية القاضي

القرار القضائي الصادر في غرفة المذاكرة بتقدير أتعاب خبير يُعتبر من القرارات الولائية الداخلة في حدود ولاية القاضي، ويكتسب قوة التنفيذ ويصلح للتنفيذ مباشرة ما لم يُطعن به أمام مصدره وفق الأصول. كما أن الدفع ببطلان إجراءات التنفيذ لا يُقبل إذا لم يتمسك به من شُرعت لمصلحته.

نص الاجتهاد

ان قرار المحكمة الصادر في غرفة المذاكرة بتقدير اتعاب خبير قابل للتنفيذ المناقشة: حيث أن المشرع وإن كان أوجب أن يسبق التنفيذ اجراءات رسمية في المواد 279 وما يليها مراعياً لما لهذه الاجراءات من خطورة وما يترتب عليها من نتائج ونص على أنه إذا لم يتوافر في ورقة الاعلان البيانات التي يتطلبها القانون أدى إلى بطلان الاعلان وعدم الاعتداد به إلا أن هذا البطلان مقرر لمصلحة المدين فلا يحكم به إلا إذا تمسك هو به. وإذا نزل عن التمسك به صراحة صحت الاجراءات، كما يزول البطلان إذا رد على الاجراءات بما يدل على أنه اعتبرها صحيحة أو قام بعمل أو اجراء باعتبارها كذلك. وحيث ان رئاسة التنفيذ قررت اخطار المدين – المستأنف – وقبل أن ترسل إليه الاخطار بادر بتقديم عريضة إلى رئاسة التنفيذ تضمنت عدم صلاح السند الذي طرحه الخبير للتنفيذ دون أن يطعن بالاجراءات المقننة في هذا الصدد ومنها المادتان 285 – 286 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية مما يجعل ذلك نزولاً منه عن أعمال هاتي المادتين لانتفاء الغرض الذي رمى إليه من تقنين هاتين المادتين لذلك يتعين رفض هذا السبب. وحيث أنه لا جدال بأن القاضي الابتدائي أصدر قراراً بتكليف المستأنف لدفع سلفة قدرها مئة ليرة سورية للخبير المستأنف عليه وأرسل القاضي المذكور كتاباً إلى رئاسة التنفيذ تضمن هذا القرار وأن المستأنف عليه تقدم إلى رئاسة التنفيذ باستدعاء طلب فيه تنفيذ مضمون هذا الكتاب. وحيث ان الأسناد التنفيذية هي الأحكام والقرارات والعقود الرسمية والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ المادة 273 من قانون أصول المحاكمات. وحيث أن القرار موضوع هذه الدعوى هو من النوع الثاني من الاسناد التنفيذية ويقابل الأمر قانون المرافعات المصري (المادة 457 مصري) وان الشارع السوري استعمل كلمة (القرارات في حين أن الشارع المصري استعمل كلمة الأوامر). وحيث ان القرار المذكور يعتبر من القرارات الولائية لأن القاضي اتخذه بناء على طلب المستأنف عليه ودون أن يدعو المستأنف للحضور لابداء أقواله في هذا الطلب. وأن هذا القرار يدخل في حدود وظيفته الولائية لتعلقه في شأن تقدير أتعاب الخبير وهو من القرارات المعجلة النفاذ. وحيث أن رئيس التنفيذ ليس مرجعاً للطعن في هذا القرار وإنما مرجعه القاضي الذي أصدره مما يجعل أسباب طعن المستأنف خارجة عن اختصاص رئاسة التنفيذ لذلك يتعين رفض هذا السبب. لهذا وحيث أن القرار المستأنف في محله القانوني فهو والحالة هذه جدير بالتصديق. لذلك حكمت المحكمة بالاتفاق برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف.