• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للقاضي الاستئناس بخبرة الخبير في تقدير النفقة ولو لم يكن من بلد الطرفين متى كان عارفاً بأحوالهما

الخبير في تقدير النفقة لا يُشترط أن يكون من بلد الطرفين، وإنما يكفي أن يكون عارفاً بأحوالهما، ويجوز للقاضي الاستناد إلى الخبرة في تقدير النفقة.

نص الاجتهاد

لا يشترط في الخبير أن يكون من بلد الطرفين للقاضي الاستئناس بالخبرة لتقدير النفقة المناقشة: لما كان لا يشترط في الخبير أن يكون من بلدة الطرفين والشرط فيه أن يكون عارفاً بأحوالهما فحسب وقد قررت الخبير معرفته بهما كان السبب الثاني مستلزم الردولما كانت المادة 81 أحوال أجازت للقاضي الاستئناس بخبرة الخبير في تقدير النفقة ويصح للقاضي الاستناد إلى الخبرة في التقدير كان السبب الرابع مستلزم الرد.