• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن عبارة شق الشوارع الواردة في متن المرسوم التشريعي رقم 30 المؤرخ في 30/4/1966 لا تتناول مطلقاً أعمال توسيع وتقويم الشوارع القديمة بل تبقى

إن عبارة شق الشوارع الواردة في متن المرسوم التشريعي رقم 30 المؤرخ في 30/4/1966 لا تتناول مطلقاً أعمال توسيع وتقويم الشوارع القديمة بل تبقى قاصرة على الشوارع المستحدثة.

نص الاجتهاد

إن عبارة شق الشوارع الواردة في متن المرسوم التشريعي رقم 30 المؤرخ في 30/4/1966 لا تتناول مطلقاً أعمال توسيع وتقويم الشوارع القديمة بل تبقى قاصرة على الشوارع المستحدثة.