إن عبارة شق الشوارع الواردة في متن المرسوم التشريعي رقم 30 المؤرخ في 30/4/1966 لا تتناول مطلقاً أعمال توسيع وتقويم الشوارع القديمة بل تبقى قاصرة على الشوارع المستحدثة.
إن عبارة شق الشوارع الواردة في متن المرسوم التشريعي رقم 30 المؤرخ في 30/4/1966 لا تتناول مطلقاً أعمال توسيع وتقويم الشوارع القديمة بل تبقى قاصرة على الشوارع المستحدثة.