إذا ثبت أن أحد الخصوم تعمّد أثناء المحاكمة تضليل خصمه بإعطاء عنوانٍ غير صحيح لتبليغه، فإن هذا الغش يُشكّل سبباً قانونياً لإعادة المحاكمة.
أذا غش الخصم أثناء المحاكمة بإعطائه عنواننا مزيفاً لتبليغ خصمه كان هذا من أسباب أعادة المحاكمة .