• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقديم الخصم عنواناً مزيفاً بقصد تضليل التبليغ يُعد غشاً يبرر إعادة المحاكمة

إذا ثبت أن أحد الخصوم تعمّد أثناء المحاكمة تضليل خصمه بإعطاء عنوانٍ غير صحيح لتبليغه، فإن هذا الغش يُشكّل سبباً قانونياً لإعادة المحاكمة.

نص الاجتهاد

أذا غش الخصم أثناء المحاكمة بإعطائه عنواننا مزيفاً لتبليغ خصمه كان هذا من أسباب أعادة المحاكمة .