شرط سقوط حق المؤمن له عند تخلفه عن إخبار شركة التأمين بوقوع الحادث شرط صحيح غير تعسفي، ويعمل به ولو كان حسن النية ولم يلحق بالمؤمن ضرر، ما لم يكن التأخر ناشئاً عن عذر مقبول.
إن الشرط القاضي بسقوط حق المؤمن عند تخلفه عن إخبار شركة التأمين بوقوع الحادث المؤمن ضده لا يعتبر من الشروط التعسفية وهو يسري حتى ولو كان المؤمن له حسن النية ولو لم يلحق بالمؤمن ضرر ما لم يكن التأخر حصل لعذر مقبول. قرار رقم *