• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شرط الإخطار بالحادث يسقط الحق ولو بحسن نية ما لم يوجد عذر مقبول

شرط سقوط حق المؤمن له عند تخلفه عن إخبار شركة التأمين بوقوع الحادث شرط صحيح غير تعسفي، ويعمل به ولو كان حسن النية ولم يلحق بالمؤمن ضرر، ما لم يكن التأخر ناشئاً عن عذر مقبول.

نص الاجتهاد

إن الشرط القاضي بسقوط حق المؤمن عند تخلفه عن إخبار شركة التأمين بوقوع الحادث المؤمن ضده لا يعتبر من الشروط التعسفية وهو يسري حتى ولو كان المؤمن له حسن النية ولو لم يلحق بالمؤمن ضرر ما لم يكن التأخر حصل لعذر مقبول. قرار رقم *