الشرط في عقد التأمين الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له عند عدم إخطار شركة التأمين بالحادث المؤمن ضده شرطٌ صحيح واجب الاحترام، ولا يندرج بذاته ضمن الشروط التعسفية الباطلة؛ ومخالفة هذا الالتزام تعدّ إخلالاً تعاقدياً يترتب عليه الجزاء المتفق عليه.
تأمين – شروط الشرط القاضي بسقوط حق المؤمن له عند تخلفه عن أخبار شركة التأمين بوقوع الحادث المؤمن ضده هو من الشروط التي يتعين احترامها ولا تعد من الشروط التعسفية التي تقع باطلة عملاً بالمادة 716/5 مدني وإخلال المؤمن له به إخلال بالتزام تعاقدي يتحمل مسؤوليته. قرار رقم * (511/433 26/11/1969) (م. عام 1970 قا 40).