إذا قام مالك العقار المرتفق به بعملٍ يهدف إلى قصر استعمال الارتفاق أو جعله أشدّ مشقة أو تغيير موضعه أو نقله إلى مكان آخر، فإن هذا العمل غير جائز ما لم تتحقق الشروط التي يجيزها القانون صراحةً.
يمتنع على مالك العقار المرتفق به ان يأتيبعمل يرمي الى قصر استعمال الارتفاق اوالى جعله اكثر مشقة او الى تغيير وضعية الأماكن او تحويله الى مكان اخر مالم تتوفر الشروط الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 996 مدني المناقشة: في الموضوع: عن أسباب التمييز المدلى بها من التمييز عمر. من حيث أن وجود ممر المميز عليهم آمنة بنت ابراهيم ورفقاها الموما إليهم أعلاه بعد فتح باب إحدى الغرف الصغيرة والتضحية بغرفة لجعلها كهمزة وصل بين القسمين الأول والثاني من العقار أو إساءة استعمال حق الارتفاق على فرض وجوده لا يوجب إبعاد هذا الحق المترتب على العقار رقم 2280 بل يمكن منعهم من هذه الإساءة أو إلزامهم بالضرر لذلك كانت الأسباب غير واردة. عن أسباب التمييز المدلى بها من المميزة آمنة ابراهيم ورفقاها. من حيث أن تقرير الخبير المؤرخ في 2 شباط 1953 والإيضاحات التي أعطاها منظمه في جلسة 19/5/1953 بينت أن عرض المدخل المترتب عليه حق المرور يساوي ماية وسبعين سنتيمتراً وأنه أصبح بعد بناء المرحاض خمسة وستين سنتيمتراً وإذا ما أضيف إليه عرض الحائط الذي هدم وبنى بالبلوكات ذات العرض الضيق يصبح ماية وخمسة عشر سنتيمتراً وأن بناء المرحاض يعد تجاوزاً على حق الارتفاق المذكور كما وأن حق المرور هو للإنسان والحيوان معاً بالنظر لكون البنائين من نوع الحوش وأن المرحاض لم يكن موجوداً وقت إزالة الشيوع. ومن حيث أن الخبرة الثانية الجارية بموجب التقرير المؤرخ في 14/11/1953 لم تنف وجود التجاوز على حق الارتفاق ببناء المرحاض وتنقيص عرض الجزء المخصص للمرور على الصورة المبينة في الخبرة الأولى إنما ذكرت أن المرور للإنسان وليس للدواب. ومن حيث أن المادة 992 من القانون المدني منعت على مالك العقار اللمرتفق به أن تأتي بعمل يرمي إلى قصر استعمال الارتفاق أو إلى جعله أكثر مشقة أو إلى تغيير وضعه الأماكن أو أن يحول الارتفاق إلى مكان غير المكان المعين له قديماً إلا بالشروط الواردة في الفقرة الثالثة من تلك المادة والتي لم تتوفر في القضية المذكورة. ومن حيث أن القاضي لم يطبق هذا النص في المميز لذلك أجمعت الآراء على نقض القرار المميز موضوعاً لجهة التمييز الواقع من عمر.