يصحّ شرط سقوط حق المؤمن عند عدم إبلاغ شركة التأمين بالحادث في الميعاد المتفق عليه، ويُعمل به ولو كان المؤمن له حسن النية ولو لم يثبت ضررٌ على المؤمن، إلا إذا قام عذرٌ مقبول يبرر التأخر.
إن الشرط القاضي بسقوط حق المؤمن عند تخلفه عن إخبار شركة التأمين بوقوع الحادث المؤمن ضده لا يعتبر من الشروط التعسفية وهو يسري حتى ولو كان المؤمن له حسن النية ولو لم يلحق بالمؤمن ضرر ما لم يكن التأخر حصل لعذر مقبول. قرار رقم *