يتحقق سقوط حق المؤمن عند عدم المبادرة إلى إخبار شركة التأمين بوقوع الحادث ضمن الميعاد أو الكيفية المتفق عليهما، ما لم يثبت أن التأخير كان لعذر مقبول، ولا يرفع حسن النية ولا انتفاء الضرر هذا السقوط بذاته.
2602 – تأمين – تخلف المؤمن عن الإخبار – شرط السقوط – حسن نية المؤمن – عذر مقبول: إن الشرط القاضي بسقوط حق المؤمن عند تخلفه عن إخبار شركة التأمين بوقوع الحادث المؤمن ضده، لا يعتبر من الشروط التعسفية، وهو يسري حتى ولو كان المؤمن له حسن النية، ولو لم يلحق بالمؤمن ضرر، ما لم يكن التأخير حصل لعذر مقبول.