• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشرط الذي يلزم المؤمن له بإبلاغ المؤمن بالحادث ليس شرطاً تعسفياً

يجوز في عقد التأمين اشتراط التزام المؤمن له بإخطار المؤمن بالحادث، ولا يُعدّ هذا الشرط تعسفياً لمجرد إلزامه بالإخبار.

نص الاجتهاد

ان الشرط الوارد في عقد التأمين بالزام المؤمن له باخبار المؤمن بالحادث ليس تعسفيا .