يجوز في عقد التأمين اشتراط التزام المؤمن له بإخطار المؤمن بالحادث، ولا يُعدّ هذا الشرط تعسفياً لمجرد إلزامه بالإخبار.
ان الشرط الوارد في عقد التأمين بالزام المؤمن له باخبار المؤمن بالحادث ليس تعسفيا .