إذا طالب الخصم بجزء من دعواه وهو يعلم مسبقاً أنه غير محق فيه، جاز الحكم عليه بالتعويض عن هذا الجزء.
يحكم بالتعويض على الحاجز الذي يخسر قسماً من دعواه اذا كان يعرف مسبقاً انه غير محق في المطالبة بهذا القسم .