• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُحكم بالتعويض على الحاجز إذا خسر قسماً من دعواه وكان يعلم مسبقاً عدم أحقّيته في المطالبة به

إذا طالب الخصم بجزء من دعواه وهو يعلم مسبقاً أنه غير محق فيه، جاز الحكم عليه بالتعويض عن هذا الجزء.

نص الاجتهاد

يحكم بالتعويض على الحاجز الذي يخسر قسماً من دعواه اذا كان يعرف مسبقاً انه غير محق في المطالبة بهذا القسم .