اشتراك القاضي الذي سبق له إصدار الحكم البدائي المستأنف في بعض جلسات الاستئناف لا يبطل الإجراءات ما دام حضوره كان لإكمال النصاب فقط، ولم يشارك في سماع البينات أو المداولة أو إصدار الحكم الاستئنافي.
اشتراك القاضي البدائي في بعض جلسات المحاكمة الاستئنافية إكمالاً للنصاب رغم إصداره الحكم البدائي المستأنف لا يبطل إجراءات المحكمة المناقشة: حيث أن اشتراك القاضي في إكمال نصاب بعض جلسات المحاكمة الاستئنافية رغم إصداره للحكم البدائي المستأنف لا يسوغ اعتباره خللاً قانونياً مبطلاً لإجراءات المحاكمة لان القاضي المومأ إليه كان حضوره شكلياً من اجل إكمال نصاب المحكمة في بعض جلساتها ولم يشترك في سماع الشهود ولا في إصدار الحكم المطعون فيه مما يجعل سبب الطعن المدلي به بهذا الشأن حرياً بالرفض.