إذا اكتمل تقادم الضريبة قبل توجيه الإعذار، فلا أثر قاطعاً له يحيي الحق المتقادم. ويقتصر تطبيق النص الخاص على الضرائب غير المحصلة دون الضرائب المحصلة المطلوب استردادها.
ان الاعذار وان كان يقطع التقادم الا انه لايؤدي الى احياء الضريبة المتكامل تقادمها قبل توجيهه ان المرسوم التشريعي 73 يشمل الضرائب التي لم يجر تحصيها وليس المحصلة المطلوب استردادها