• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإعذار يقطع التقادم ولا يحيي الضريبة التي اكتمل تقادمها قبل توجيهه، والمرسوم التشريعي 73 يقتصر على الضرائب غير المحصلة

إذا اكتمل تقادم الضريبة قبل توجيه الإعذار، فلا أثر قاطعاً له يحيي الحق المتقادم. ويقتصر تطبيق النص الخاص على الضرائب غير المحصلة دون الضرائب المحصلة المطلوب استردادها.

نص الاجتهاد

ان الاعذار وان كان يقطع التقادم الا انه لايؤدي الى احياء الضريبة المتكامل تقادمها قبل توجيهه ان المرسوم التشريعي 73 يشمل الضرائب التي لم يجر تحصيها وليس المحصلة المطلوب استردادها