• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحجوز عليه طلب حصر الحجز ورفعه عن بعض الأموال طوال سير الدعوى دون تقيده بميعاد الطعن في الحجز الأصلي

حق المحجوز عليه في طلب حصر الحجز ورفعه عن بعض الأموال هو طلب مستقل من حيث الميعاد عن الطعن في الحجز الأصلي، ويجوز إبداؤه طوال الدعوى متى كان الحجز قد جاوز ما يكفي لوفاء الحق.

نص الاجتهاد

لا تقيد دعوى الاستحقاق بمدة تقدم فيها ويمكن تقديمها على حدة أو التدخل في دعوى الحجز المناقشة: لما كان للمحكمة أن تحصر نطاق الحجز على ما يكفي لوفاء الحق وأن تقرر رفعه عن باقي الأموال المحجوزة بمقتضى أحكام الفقرة الثانية من المادة 320 من قانون أصول المحاكمات. وكان من حق المحجوز عليه أن يطلب حصر نطاق الحجز ورفعه عن دار السكن طيلة مدى الدعوى، وحقه هذا غير مقيد بالمهلة المنصوص عنها في المادة 321 من القانون نفسه المتعلقة بالطعن في الحجز الأصلي. وكانت محكمة الموضوع قد ردت طلب حصر الحجز ورفعه عن دار السكن بحجة تقديم دعوى الطعن المنصوص عنها في المادة 321 المذكورة فإن الطعن وارداً على الحكم المطعون فيه من هذه الناحية.