• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص القضاء العادي بالنظر في إبطال مطالبة أمانة العاصمة بنفقة التنظيم لأنها ليست من الرسوم

إذا كانت المطالبة المالية لا تندرج قانوناً ضمن الرسوم، فإن الطعن في مشروعيتها أو طلب إبطالها ينعقد به اختصاص القضاء العادي.

نص الاجتهاد

أمر النظر في إبطال مطالبة أمانة العاصمة بنفقة التنظيم يعود لاختصاص القضاء العادي لأنها ليست من الرسوم