إذا كانت المطالبة المالية لا تندرج قانوناً ضمن الرسوم، فإن الطعن في مشروعيتها أو طلب إبطالها ينعقد به اختصاص القضاء العادي.
أمر النظر في إبطال مطالبة أمانة العاصمة بنفقة التنظيم يعود لاختصاص القضاء العادي لأنها ليست من الرسوم