• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاعتراض على إجراءات بيع العقار يختص به رئيس التنفيذ ولا يملك قاضي الأمور المستعجلة وقف المزايدة إلا عند الادعاء باستحقاق العقار كله أو بعضه

كل اعتراض على إجراءات بيع العقار أو شروطه يُقدَّم إلى رئيس التنفيذ، وهو المختص بالفصل في الاستمرار بالبيع أو تأجيل المزايدة، ولا يمتد اختصاص القضاء المستعجل إلى وقف المزايدة أو البيع متى كان النزاع متعلقاً بعقار محدد ومحرر، إلا إذا انصبّ الادعاء على استحقاق العقار كله أو بعضه في منطقة لم تجر فيها أع...

نص الاجتهاد

يحق لكل ذي مصلحة الاعتراض على إجراءات بيع العقار الى رئيس التنفيذ الذي يعود اليه ان يقرر الاستمرار في إجراءات البيع او تأجيل المزايدة مما يمنع قاضي الأمور المستعجلة من الحكم بوقف المزايدة او البيع الا في حالة الادعاء باستحقاق العقار كله او بعضه في المناطق التي لم يجر فيها تحديد وتحرير المناقشة: التدقيقات التمييزية: إن محكمة التمييز بعد اطلاعها على استدعاء التمييز المؤرخ والمقيد في 7 نيسان 1954 . وعلى مطالعة النيابة العامة التمييزية المؤرخة في 4/5/1954 . وعلى كافة الأوراق المتعلقة في هذه الدعوى. وبالمداولة اتخذت القرار الآتي: من حيث أن المميز يطلب نقض الحكم من النواحي التي تتلخص في الأسباب التالية: 1 – إن محكمة الموضوع أصدرت قراراً بتاريخ 24/2/1954 قضت فيه برد طلب توقيف المزايدة مما لا يجوز معه للقضاء المستعجل البحث في هذه الناحية. إن المميز عليهم لم يكونوا خصماً في الدعوى وإن الحكم المطلوب توقيف تنفيذه لا يمس الحقوق المسجلة على أسمائهم كما أنه لا يسمع منهم طلب تملك حصة الوقف ولا تملك الأرض بالالتصاق لسوء نيتهم حتى يسوغ سماع الدعوى المستعجلة المقدمة من قبلهم. 3 – إن اختصاص القضاء المستعجل قاصر على الحكم بوقف اجراءات الحجز أو البيع الى أن فصل محكمة الموضوع في دعوى الاستحقاق المقامة بشأن كل أو بعض العقار المنفذ عليه. 4 – إن إشارة الدعوى الموضوعة على صحائف العقارات في السجل العقاري تضمن حقوق المميز عليهم حتى البت في دعوى الأساس فيما لو صدر الحكم لمصلحتهم. 5 – إن المحكمة لم تستجب الى طلب المميز المتعلق بإجراء الكشف على العقارات للتثبت من عدم وجود الانشاءات الجديدة في العقارات بعد التسجيل. 6 – إن محكمة الاستئناف قررت وقف الاحالة القطعية في الجلسة الأولى قبل اخطار المدعى عليهم خلافاً للأصول. 7 – إن المحكمة المشار اليها قررت وقف التنفيذ بصورة مطلقة ولم تحدد قرارها بوقف التسجيل على الصحيفة العقارية صوناً للاجراءات التي تم تنفيذها. 8 – إن التعليل الذي تضمنه الحكم المميز لا يتفق مع صراحة المادة (78) من قانون أصول المحاكمات التي لا تحيز لقاضي الأمور المستعجلة التعرض لاختصاص رئيس التنفيذ. 9 – إن دعوى الاستحقاق ضد العقارات المسجلة أثر إجراء عمليات التحديد والتحرير مما لا تنطبق عليه أحكام المادة (438) من الأصول المذكورة. 10 – إن الحكم المميز تضمن أخطاء مادية فيما يتعلق بمقدار ما يملكه المميز عليهم من العقارات. في مجال هذه الأسباب: من حيث أن سلطة قاضي الأمور المستعجلة تشمل الحكم في الأمور التي يخشى عليها من فوات الوقت إلا ما استثني منها بنص خاص. ومن حيث أن المادة (78) من قانون أصول المحاكمات تنص على أن القاضي المشار اليه يحكم في الأمور المستعجلة بدون تعد للموضوع أو لاختصاص رئيس التنفيذ. ومن حيث أن اختصاص الرئيس المومأ إليه بإجراءات تنفيذ الأحكام جبراً على العقارات موضح في الباب الثالث من القانون المذكور. ومن حيث أنه من الرجوع الى المواد (312 ، 396 ، 407) من هذا الباب يتبين أنها تتضمن تخويل كل ذي مصلحة إبداء أوجه البطلان في اجراءات بيع العقارات وفي جميع الملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض الى رئيس التنفيذ الذي يعود اليه دون المساس بالحق أن يقرر الاستمرار في اجراءات البيع أو تأجيل المزايدة إذا كان للتأجيل أسباب معقولة. ومن حيث أن النص على اختصاص رئيس التنفيذ في متابعة بيع العقارات أو ايقافه على الوجه المذكور يجد من سلطة قاضي الأمور المستعجلة بهذا الشأن ويمنعه من الحكم بوقف المزايدة أو البيع إلا في حالة الادعاء باستحقاق العقار كله أو بعضه في المناطق التي لم تجر فيها أعمال التحديد والتحرير عملاً بأحكام المادتين (437 و438) من القانون المذكور. ومن حيث أن الدعوى الحاضرة التي تقوم على طلب الحكم بوقف بيع العقارات المطروحة للبيع بالمزاد أو وقف تسجيلها في السجل العقاري على أسماء المشترين الجدد إنما تتعلق بعقارات تم تحديدها فإنه لا يحق لقاضي الأمور المستعجلة أن يتصدى للحكم بهذا الطلب الذي يعود النظر فيه بمقتضى القانون لرئيس التنفيذ. ومن حيث أن محكمة الاستئناف التي حكمت بوقف البيع لم تلحظ أن في حكمها تعدياً على اختصاص رئيس التنفيذ فإن حكمها يستلزم النقض من هذه الناحية عملاً بالمادة (250) من القانون المذكور. ومن حيث أن النقض من الناحية المذكورة يفسح المجال للبحث في أسباب التمييز الأخرى. لذلك قررت المحكمة بالاجماع نقض الحكم المميز.